للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْعُودٍ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا خَرَجَهُ مَالِكٌ).

وليس شرطًا أن يكون الحديث الذي لم يخرجه الشيخان ضعيفًا، فهناك أحاديث في غير "الصحيحين" هي برتبة ما في "الصحيحين"، وربما بعضها فات الشيخين أو أحدهما، وهناك أحاديث كثيرة جدًّا صحيحة ليست في "الصحيحين"؛ لكن الحديث الذي ذكر فيه كلام هل هو منقطع أو متصل؟

وقد أخرجه مالك (١) وأحمد (٢) والبيهقي (٣) وغيرهم (٤).

* قوله: (وَعَنْ مَالِكٍ: إِذَا نَكَلَ المُتَبَايِعَانِ عَنِ الأَيْمَانِ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: الفَسْخ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ البَائِعِ (٥)).

وقوله: (نكل) (٦)، أي: امتنع أن يحلف بالله، وهذا مر بنا في قضية عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -؛ عندما باع أو ابتاع زيد - رضي الله عنه - من عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بثمانية دراهم، ثم وقف على عيب، فرُفع أمرهما إلى عثمان - رضي الله عنه - فطلب من عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن يحلف فأبى، فرد إليه الغلام


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٥٧٤)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٢٢).
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٤٤٤٥).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١١١٢٨).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٦).
(٥) يُنظر: "التاج والإكليل" (٤/ ٥١١) حيث قال: "قال ابن القاسم: إن حلفا ترادا، وإن نكلا ترادا؛ لأنهما استويا في الحال كما لو حلفا؛ لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٠) حيث قال: "وقال عبد الملك بن حبيب: إن حلفا فسخ، وإن نكلا كان القول قول البائع، وذكره عن مالك".
(٦) "نكل" النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على منع وامتناع، وإليه يرجع فروعه.
انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (٥/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>