ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٩٦) حيث قال: "لو تقايلا، ثم اختلفا في الثمن، ففيه ثلاثة أوجه، سواء قلنا: الإقالة بيع أو فسخ، أصحها وهو قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول المشتري. والثالث: يتحالفان وتبطل الإقالة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٢٧) حيث قال: "ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد إذا اختلفا في أنه المردود (أنه ليس الذي دفعه) المشتري (إليه) أي إلى البائع لما تقدم، وينبغي أن يقال: إلا في خيار شرط كما تقدم. (و) يقبل (قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك". (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٢) حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدًا مع يمينه إذا لم تكن بينة، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري، وهو قول داود". (٢) مثل زفر، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٢) حيث قال: "وقال زفر: إن اتفقا أن الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتري، وإن اختلفا في جنسه تحالفا وترادا قيمة المبيع إن فاتت عينه".