للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه القضية حصلت لمعاوية -رضي اللَّه عنه- فإنه كان يُصلي بالناس فقام، فلما قام أخذ الناس يُسبحون وحصلت فلم يرجع، فلما انصرف من صلاته بيّن لهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حصل منه ذلك، وأنه قام وأن الناس قاموا وراءه كما في حديث عبد اللَّه بن بحينة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قام من اثنتين ولم يجلس) (١).

والأحكام التي يسهو فيها الإنسان كثيرة؛ ولذلك عقد العلماء لسجود السهو كتابًا مستقلًّا، أو بابا مستقلًّا بينوا فيه الأحكام التي تعرض للإنسان.

والجاهل لو يجهل هذا الحكم ربما يترك ركنًا من الأركان تفسد صلاته.

وربما يكون الذي تركه لا يحتاج إلى سجود سهو، كأن يجهر مثلًا في موضع إسرار أو يُسِر في موضع جهر، فهذا عند أكثر العلماء لا يقتضي سجود السهو، وعند البعض يُسجد له، لكنه لو تركه لا يؤثر.

كذلك لو تشهد مثلًا في القيام أو قرأ في الركوع أو في السجود.

فذلك لا يُسجد له، وبعض العلماء يرى أنه يسجد له، لأنك لو تركته لا يؤثر على صلاتك، لكنك لو نسيت شيئًا من هذه الأمور تعود إليه فربما تبطل ركنًا فتعود إلى غير ركن فلننتبه لهذه الأشياء.

* قوله: ("فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ").

لأنَّ الإنسان بعد أن يفرغ من التشهد يسجد كسجوده للصلاة، ثم يرفع ويجلس كما يجلس بين السجدتين، ثم يسجد مرة أُخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يُسَلِّم عن يمينه وعن شماله، كما لو كان ذلك سلامًا من الصلاة يعني: للخروج من الصلاة، هذا هو سجود السهو.


(١) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>