للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وجدت المرأة زوجَها عنينًا أو مجبوبًا، فله عليها الحقُّ أن يُؤجَّل سنةً من السنوات الهجرية؛ ليستطيع بإذن الله علاج نفسه.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُصِرَ الرَّدُّ عَلَى هَذِهِ العُيُوبِ الأَرْبَعَةِ، فَقِيلَ: لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى، وَمَحْمَلُ سَائِرِ العُيُوبِ عَلَى أَنَّهَا مِمَّا لَا تَخْفَى. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يُخَافُ سِرَايَتُهَا إِلَى الأَبْنَاءِ، وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ يُرَدُّ بِالسَّوَادِ وَالقَرَعِ، وَعَلَى الأَوَّلِ يُرَدُّ بِكُلِّ عَيْبٍ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِمَّا خَفِيَ عَلَى الزَّوْجِ).

خلافُهم هذا في تحديد السبب الذي اقتصرت فيه العيوب على أربعة، فمنهم من قال: لأن هذا جاء به النَّص وهو غير معلَّل، ومنهم من قال: خوفًا من انتقال هذه الأمراض إلى الأولاد.

ثُمَّ استشكل المؤلف استشكالًا وجيهًا، وكأنَّه يردُّ به على كلامهم هذا.

فقال: إذا كان الأمر أنَّه يُخاف أن يصاب بهذا العيب الأولاد، فإنَّ السواد والقرع عيبٌ يُصاب به الأولاد كثيرًا!


= حيث قال: "فلو وجدته عنينًا أو مجبوبًا ولم تخاصم زمانًا لم يبطل حقها، وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام خانية، كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت السنة ولم تخاصم زمانًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٨١)؛ حيث قال: "وأجل المعترض الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطء سنة قمرية لعلاجه بعد الصحة من مرض غير الاعتراض؛ أي: إذا كان به مرض غيره فإنه يؤجل بعد الصحة منه سنة من يوم الحكم لا من يوم الرفع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "وإذا ثبتت العنة بوجه مما مر ضرب القاضي له ولو قنًّا كافرًا؛ إذ ما يتعلق بالطبع لا يفترق فيه القن وغيره سنة لقضاء عمر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ١٤٢)؛ حيث قال: "إن كان عنينًا لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض لا يرجى زواله أجل سنة؛ لأنه في معنى من خلق كذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>