ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٨١)؛ حيث قال: "وأجل المعترض الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطء سنة قمرية لعلاجه بعد الصحة من مرض غير الاعتراض؛ أي: إذا كان به مرض غيره فإنه يؤجل بعد الصحة منه سنة من يوم الحكم لا من يوم الرفع". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "وإذا ثبتت العنة بوجه مما مر ضرب القاضي له ولو قنًّا كافرًا؛ إذ ما يتعلق بالطبع لا يفترق فيه القن وغيره سنة لقضاء عمر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ١٤٢)؛ حيث قال: "إن كان عنينًا لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض لا يرجى زواله أجل سنة؛ لأنه في معنى من خلق كذلك".