للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١) والحنابلة (٢).

* قوله: (مَا عَدَا القِرَاءَةَ؛ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ المَأْمُومَ يَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ أَصْلًا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ أُمَّ الكِتَابِ وَغَيْرَهَا، وَفِيمَا جَهَرَ أُمَّ الكِتَابِ فَقَطْ. وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ فِي الجَهْرِ بَيْنَ أَنْ يَسْمَعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ أَوْ لَا يَسْمَعَ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ، وَنَهَاهُ عَنْهَا إِذَا سَمِعَ، وَبِالأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَحْسِنُ لَهُ القِرَاءَةَ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الإِمامُ (٣)).


(١) وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٢٢٨)، وفيه قال: "قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: "ومَنْ سها خلف إمامه فلا سجود عليه". قال الماوردي: وهذا صحيح، وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأئمة ضمناء"، يريد -واللَّه أعلم- ضمناء السهو؛ ولما روي أن معاوية بن الحكم شَمَّت عاطسًا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فرغ من صلاته نهاه عن ذلك، ولم يأمره بسجود السهو، لأنه ضامنٌ لسهوه، ولأن سجود السهو مسنون، والإمام قد يتحمل عن المأموم المسنون".
(٢) وانظر في مذهب الحنابلة: "نيل المآرب بشرح دليل الطالب"، للشيباني (١/ ١٧٢، ١٧٣)، وفيه قال: " (ويتحمل الإِمام عن المأموم) ثمانية أشياء، الأول: (القراءة) للفاتحة. (و) الثاني: (سجود السهو) إذا كان دَخل معه في الركعة الأولى. (و) الثالث: (سجود التلاوة) إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلفه. (و) الرابع: (السُّتْرَة) قُدَّامَه؛ لأنَّ سترةَ الإِمام سترةٌ لمن خَلْفَه. (و) الخامس: (دعاء القنوت)، فإنَّ المأمومَ لا يُسَنَّ له عند قنوتِ إمامِهِ غيرُ التأمين. (و) السادس: (التشهد الأوَّل إذا سُبِقَ) المأموم (بركعة في) صلاةٍ (رُبَاعِيَّة) فقط. والسابع: سجود التلاوة في الصلاة السِّريَّة إذا قرأ الإِمام سرًّا ويسجد؛ لأنَّ المأموم يُخَير بين السجود وعدمه. والثامن: قول: "سمع اللَّه لمَنْ حَمدَه"، وقول: "ملء السماء. . . "، إلى آخره".
(٣) انظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٢٣٨)، وفيه قال: " (وإنصات مقتد) لو قال: وإنصات مقتد فيما جهر فيه الإمام ولو لم يسمع قراءة الإمام؛ لكان أبين. عياض: من وظائف المأموم ألا يقرأ وراء الإمام فيما جهر فيه، ويقرأ سرًّا فيما أَسَرَّ فيه، وقد تقدم قول ابن عرفة: ولو لم يسمع قراءة الإمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>