(٢) أي: قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ سريةً كانت أو جهريةً، ولا تُقْرأ سورة في الجهرية. انظر في وجوب قراءة الفاتحة: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٣/ ٣٦٤)، حيث قال: "قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة، وعلى المسبوق فيما يُدْركه مع الإمام بلا خلاف: وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعةٍ في الصلاة السرية والجهرية. وقال الشَّافعيُّ في (القديم): "لا تجب عليه في الجهر"، ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن (القديم) و (الإملاء)، ومعلوم أن (الإملاء) من (الجديد)، ونقله البندنيجي عن (القديم) و (الإملاء)، وباب صلاة الجمعة من (الجديد)، وإذا قلنا: لا تجب عليه في الجهرية، فالمُرَاد بالتي يُشرع فيها الجهر، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء، فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف". أما عدم قراءة السورة في الجهرية، فقال زكريا الأنصاري: " (ثم) بعد التأمين سن أن (يقرأ غيره)، أي: غير المأموم من إمام ومنفرد (سورة) غير الفاتحة (في) ركعتين (أُولَيين)؛ جهريةً كانت الصلاة أو سرية؛ للاتباع، رَوَاه الشيخان في الظهر والعصر، وَقِيسَ بهما غيرهما، (لا هو)، أي: المأموم، فلا تُسَن له سورة إن سَمع؛ للنهي عن قراءةٍ لها، رواه أبو داود وغيره، (بل يستمع) قراءة إمامه؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} ". انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (١/ ٤٨).