للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه العدة التي أمر اللّه بها سبحانه وتعالى النساء وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] إلى آخر الآية.

وبكون الطلاق مكروهًا: إذا كانت زوجته على خلق واستقامة ولم يحصل منها تقصير فيكره في هذه الحالة أن يطلقها (١).

ويندب الطلاق: إذا كانت المرأة ساءت أخلاقها وعشرتها، وكذلك إذا لم تكن الزوجة عفيفة؛ فإذا كانت سيئة الخلاق سيئة العشرة وغير عفيفة ويخشى أن تجر لزوجها ما لا يتحمل، فإنه في هذه الحالة يستحب الطلاق (٢)، وبعض


= فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ومسلم (١٤٧١).
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٢٧)، حيث قال: " (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) (أي: منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٤/ ٣٤)؛ حيث قال: "والأصل فيه المرجوحية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أي: أقرب أفراد الحلال؛ أي: ما ليس محرمًا ولا مكروهًا إلى البغض".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" وفي رواية صحيحة: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)، حيث قال: " (ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء عشرتها وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول الغرض بها) فيباح له دفع الضرر عن نفسه".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٢٨)، حيث قال: "ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في "الفتح"، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٤٥)؛ حيث قال: " (فإن) (تعذر) الإصلاح نظرًا (فإن أساء الزوج) عليها (طلقا) =

<<  <  ج: ص:  >  >>