(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٢٧)، حيث قال: " (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) (أي: منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٤/ ٣٤)؛ حيث قال: "والأصل فيه المرجوحية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أي: أقرب أفراد الحلال؛ أي: ما ليس محرمًا ولا مكروهًا إلى البغض". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" وفي رواية صحيحة: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٣٢)، حيث قال: " (ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء عشرتها وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول الغرض بها) فيباح له دفع الضرر عن نفسه". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٢٨)، حيث قال: "ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في "الفتح"، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٤٥)؛ حيث قال: " (فإن) (تعذر) الإصلاح نظرًا (فإن أساء الزوج) عليها (طلقا) =