مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٦١)؛ حيث قال: " (وإلا) يشتمل على جميع هذه القيود بأن فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي (فبدعي)، وكذا إن أوقعها على جزء المرأة كيدك طالق، والبدعي إما مكروه أو حرام". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٣)؛ حيث قال: " (ويحرم البدعي) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي (وهو ضربان) أحدهما (طلاق) منجز، وقول الشيخ ولو في طلاق رجعي، وهي تعتد بالأقراء مبني على مرجوح وهو استئنافها العدة (في حيض) أو نفاس (ممسوسة)؛ أي: موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم وقد علم ذلك إجماعًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٤٠)؛ حيث قال: " (وإن طلق المدخول بها في حيض) أو نفاس (أو طهر أصابها فيه ولو) أنه طلقها (في آخره)؛ أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يستبن)؛ أي: يظهر ويتضح (حملها فهو طلاق بدعة محرم) لمفهوم ما تقدم". (٢) أخرجه البخاري (٥٢٥١) ولفظه: عن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك،=