للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالطلاق مشروع بكتاب اللّه عز وجل وبسنة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع المسلمين عليه، والحاجة تقتضي ذلك، لكنه قد يكون واجبًا أو محرمًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو مباحًا.

قوله: (وَأَنَّ الرَّجْعِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهَا) (١).

لأنها لا تزال زوجته ما دامت في العدة.

قوله: (وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا).

أما غير المدخول بها فلا تطلق طلاقًا رجعيًّا فإذا طلقها بانت منه (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٤/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٤١٥)؛ حيث قال: " (في رجعة المطلقة طلاقًا غير بائن) وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٥/ ٥٧)؛ حيث قال: "رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٣٤١)؛ حيث قال: " (إذا طلق الحر امرأته ولو) كانت (أمة على حرة) فلا يشترط أن يكون عادم الطول ولا خائف العنت؛ لأن الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له (بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث) بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٤/ ١٧٢)؛ حيث قال: "قوله: لأن تأكد الملك بالوطء) إذ بعدمه تبين بالطلاق لا إلى عدة، وشرط الرجعة العدة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٤١٦)؛ حيث قال: "وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة بقوله (طالقًا غير بائن) مفعول يرتجع، واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٦٠)؛ حيث قال: " (وتختص =

<<  <  ج: ص:  >  >>