للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمدبر أو المدبرة: الذي يقيد عتقه بموت سيده، فيقول مثلًا: أنت عتيق، أو معتَق أو أعتقق بعد موتي، أو: أنت حر بعد موتي (١).

* * *


= مذهب الأحناف، يُنظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" للزيلعي (٥/ ١٦١) حيث قال: اعلم أن كتابة أم الولد جائزة ككتابة الإماء؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} بيانه: أن أم الولد مملوكة للمولى والملك فيها باقٍ بعد الاستيلاد، ولهذا يجوز للمولى وطؤها وإجارتها واستخدامها، إلا أنه لا يجوز إخراجها عن ملكه إلى غيره بوجه من الوجوه؛ لئلا يلزم بطلان استحقاقها الحرية، فلما كان الملك فيها باقيًا جاز كتابتها؛ لأنه لا فصل في الآية بين مملوك ومملوك … (قوله في المتن أو مدبره) قال الأتقاني: "وإنما جاز كتابة المدبر لقيام الرق فيه إلا أنه استحق الحرية من وجه فاستحقاقها من وجه لا ينافي استحقاقها من وجه آخر فجازت ". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (٧/ ٢٢٩).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٨/ ٤١٣) حيث قال: "وتصح كتابة المدبر كما يجوز عتقه، فإن أدى المال قبل موت السيد .. عتق بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء وخرج من الثلث .. عتق بالتدبير، وإن لم يخرج من الثلث .. عتق منه ما احتمله الثلث، وبقي الباقي على الكتابة، وتصح كتابة أم الولد كما يصح عتقها، فإن أدت المال قبل موت السيد .. عتقت بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء .. عتقت بالاستيلاد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٩٦) حيث قال: " (ومن كاتب مدبره) صح (أو) كاتب (أم ولده) صح (أو دبر مكاتبه صح) ". وانظر: "الكافي"، لابن قدامة (٢/ ٣٣١).
(١) التَّدبير: مصدر دَبَّرَ العبد، والأمة تدبيرًا: إذا علق عتقَه بموته؛ لأنه يُعتق بعدما يدبر سيده، والممات: دبر الحياة، يقال: أعتقه عن دبر، أي: بعد الموت. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع "، لأبي الفضل البعلي (ص ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>