ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٨/ ٤١٣) حيث قال: "وتصح كتابة المدبر كما يجوز عتقه، فإن أدى المال قبل موت السيد .. عتق بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء وخرج من الثلث .. عتق بالتدبير، وإن لم يخرج من الثلث .. عتق منه ما احتمله الثلث، وبقي الباقي على الكتابة، وتصح كتابة أم الولد كما يصح عتقها، فإن أدت المال قبل موت السيد .. عتقت بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء .. عتقت بالاستيلاد". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٩٦) حيث قال: " (ومن كاتب مدبره) صح (أو) كاتب (أم ولده) صح (أو دبر مكاتبه صح) ". وانظر: "الكافي"، لابن قدامة (٢/ ٣٣١). (١) التَّدبير: مصدر دَبَّرَ العبد، والأمة تدبيرًا: إذا علق عتقَه بموته؛ لأنه يُعتق بعدما يدبر سيده، والممات: دبر الحياة، يقال: أعتقه عن دبر، أي: بعد الموت. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع "، لأبي الفضل البعلي (ص ٣٨٣).