(٢) القرح والقرحة، بفتح القاف وسكون الراء: هي ألمُ الجرح، ثم استعملت في الجراح والقروح الخارجة في الجسد وفي كلِّ ألَمٍ من شيءٍ، قال الله تعالى: {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} وقوله: "حتى قرحت أشداقنا" بكسر الراء، أي: أصابتها قروح. انظر: "مشارق الأنوار"، للقاضي عياض (٢/ ١٧٧). (٣) أم الولد هي: الأمة يطأها سيدها فتحمل منه. انظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ٢٥٢). (٤) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٩٩٦) حيث قال: "ولا تجوز كتابة أم الولد، فإن كانت أم ولده فسخت كتابتها إن أدركته، وإن فأتت بالأداء علقت ولم ترجع على سيدها بشيء مما أدَّتْه إليه، وجائز كتابة المدبرة، فإن أدَّت كتابتها قبل موت سيدها عتقت ". (٥) وافق الأحناف والشافعية والحنابلة المالكيةَ في جواز كتابة المدبر إلا أنهم خالفوهم في أنهم أجازوا كتابة أم الولد بينما لم يجزها المالكية. =