(٢) من ذلك: ما أخرجه الترمذي (٢٣٧١)، عن أنى بن مالك، عن أبي طلحة، قال: "شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجوع ورفعْنا عن بطوننا عن حَجَرٍ حَجَرٍ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حجرين ". ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه أبو يعلى (٤/ ٨) عن جابر، قال: "لما كان الخندق نظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته قد وضع حجزا بينه وبين إزاره يقيم به صلبه من الجوع ". وكلا الحديثين حسنهما الألباني بمجموع طرقهما في "السلسلة الصحيحة" (١٦١٥). (٣) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٩٨) حيث قال: "يجوز مكاتبة العبد القن الذي هو غير مكتسب، ويكره في الأمة إذا لم تكن مكتسبة؛ لما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: "لا تكلِّفوا الأمة الكسب، فإنها تكسب بفرجها"، روي ذلك مرفوعًا". وانظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ١٣٤١). وحكي في المذهب وجه بالجواز، ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٥٠) حيث قال في حديث بريرة: "وفيه دليل على إجازة كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة، وكتابة من لا حرفة له ولا مال معه؛ إذ ظاهر الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لها مال أو عمل واجب أو مال؟ ولو كان هذا واجبًا لسأل عنه؛ ليقع علمه عليه؛ لأنه بعث مبينًا ومعلمًا - صلى الله عليه وسلم - ". وانظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٧/ ٧).