الحقيقة لا يُحمل الأول على الكراهة، والثاني علي الجواز؛ لأن حديث عثمان بن عفان يدل على منع ذلك "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب" وأقرب شيء أن نقول: بأن ابن عباس أخبر بما وصل إليه علمه؛ أي: أن ما علم بالواقع إلا بعد أن أحرم الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ما علمه، أمَّا صاحبة القصة السيدة ميمونة، ومعها أبو رافع، وسليمان بن يسار، وهم الأكثر، ذكر أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال وهذا هو الأرجح.
بقيت قضية أُخرى يذكرها بعض الفقهاء: وهي المباشرة فمن الفقهاء من يضيفه محظورًا تاسعًا إلى ما سبق.
والمباشرة قد تكون باليد، أو بالتقبيل، والوضع يختلف بين الإنزال وغيره، فإذا لم ينزل فلا شيء عليه، وإنْ أنزل وقع الخلاف بين الفقهاء؛ إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة وإن كان بعده ففيه (شاة)(١).
(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦٨)، قال: (وإلا) بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر، أو بعد أحدهما في يوم النحر (فهدي) واجب ولا فساد في الصور الثلاث (كإنزال ابتداء)؛ أي: بمجرد نظر، أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي، وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة، فلا شيء عليه (وإمذائه) وإن بمجرد نظر فيه الهدي (وقبلته) فيها الهدي إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شيء فيها إلا إذا أمذى أو كثرت (ووقوعه)؛ أي: المني، أو الجماع (بعد) تمام (سعي) وقبل الحلاق (في عمرته) فالهدي (وإلا) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشرط (فسدت) ووجب القضاء والهدي.