للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة (١).

أما مَنْ ظنَّ أن الصلاة تمت فتكلم، فهنا فصَّل العلماء الحكمَ (٢).


= صلاته تبطل؛ لأنه كلام الناسي والجاهل والمغلوب كالعمل القليل، ثم العمل القليل إذا كثر أبطل الصلاة، فكذلك الكلام، ومن أَصْحَابنا مَنْ قال: لا تبطل كأكل الناسي لا يبطل الصوم قلَّ أو كثر".
والمشهور أن كثير الكلام يبطل الصلاة، كما سيأتي.
(١) اختلف العلماء في حكم مَنْ تكلم في الصلاة جاهلًا أو ناسيًا.
في مذهب الأحناف: تبطل الصلاة؛ سواء كان ذلك عمدًا أو جهلًا سهوًا أو نسيانًا، كما سبق.
وفي مذهب المالكية: لا تبطل به الصلاة إذا كان يسيرًا، انظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ٣٢٣)، وفيه قال: " (ومن) كان إمامًا أو فذًّا و (تكلم) في صلاته كلامًا يسيرًا (ساهيًا سجد بعد السلام)؛ لأنه قلادة، ولا تبطل الصلاة به؛ إِذْ هو معذورٌ، فيَنْجبر سهوه بالسجود، وقيَّدنا بالإمام والفذ احترازًا من المأموم، فإنَّ الإمام كما تقدم يحمل سهوه ما لم يكن فريضةً، وباليسير احترازًا من الكثير، فإنه مبطلٌ، واحترز بالساهي من العامد والجاهل والمكره ومَنْ وجب عليه لإنقاذ أعمى مثلًا، فإن صلاتهم باطلة".
ومذهب الشافعية كمذهب المالكية من أنها لا تبطل بالكلام اليسير إذا كان ذلك نسيانًا.
انظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٨٠)، وفيه قال: " (فلو تكلم ناسيًا) أنه في الصلاة (أو جاهلًا) تحريمه فيها (وكان) كل منها (كثيرًا) في العرف (بطلت) صلاتُهُ؛ لأن ذلك يقطع نظمها (أو يسيرًا في العرف لم تبطل) للعذر".
وفي مذهب الحنابلة روايتان، والمشهور بطلان الصلاة، انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٢٥)، وفيه قال: " (أو تكلم مطلقًا)، أي: إمامًا كان أو غيره، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا، لمصلحتها، أو لا في صلبها، أو بعد سلامه سهوًا واجبًا، كتحذير نحو ضرير، أو لا -بطلت. وعنه: لا تبطل بيسير لمصلحتها، ومشى عليه في "الإقناع" وغيره، لقصة ذي اليدين". وانظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٧٦).
(٢) في مذهب الأحناف: إذا كان كلامه سلامًا يخرج به من الصلاة لا تبطل.
انظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" (١/ ١٥٥)، وفيه قال: "قال الكمال .. في زاد الفقير يُفْسدها الكلام عمده وسهوه قبل أن يقعد قدر التشهد إلا السلام ساهيًا، وليس مَعْناه السلام على إنسانٍ؛ إذْ صَرَّحوا أنه إذا سلم على إنسان ساهيًا فقال السلام، ثمَّ علم فسكت فسدت صلاته، بل المراد الخروج من الصلاة ساهيًا قبل=

<<  <  ج: ص:  >  >>