للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن خالف في هذا فقد شذ؛ وقد نُقل هذا عن الشعبي (١) وحكاه بعضهم عن ابن جرير (٢).

* قوله: (كَمَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا القِبْلَةَ) (٣).

ما دامت الجنازة صلاة فيجب أن يُتجه فيها إلى القبلة؛ لأن استقبال القبلة من شرائط الصلاة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهَا إِذَا خِيفَ فَوَاتُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي لَهَا إِذَا خَافَ الفَوَاتَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَسُفْيَانُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ (٥). وَقَالَ مَالِكٌ (٦) وَالشَّافِعِيُّ (٧)


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٢/ ٣٥٧)؛ حيث قال: "يصلى عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١/ ٢٨١)؛ حيث قال: "وعن ابن جريج الطبري: أن الصلاة على الميت دعاء لا يفتقر إلى طهارة".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٨٧)، حيث قال: "ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة".
(٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٤١)؛ حيث قال: " (قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنازة)؛ أي: ولو كان الماء قريبًا. . . (قوله: أي: كل تكبيراتها) فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه يمكنه أداء الباقي وحده بحر عن "البدائع"".
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٢/ ٣٥٧)؛ حيث قال: "واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها، فكان الشعبي، وعطاء، وسالم، والنخعي، وعكرمة، والزهري، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلى عليها".
(٦) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ١٤٨)؛ حيث قال: "وأما لو كان الماء موجودًا وخاف ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة؛ فالمشهور أنه لا يتيمم لها. وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة وانتقضت تيمم وإلا فلا".
(٧) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (١/ ٣٦٩)؛ حيث قال: "على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أي أو مسافر واجد للماء خاف لو توضأ فاتته صلاة الجنازة فهذا لا يتيمم =

<<  <  ج: ص:  >  >>