(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٩٤)؛ حيث قال: " (ولا يتيمم) مع الماء (لخوف فوت جنازة) بالوضوء (ولا) لخوف فوت وقت (فرض) إن توضأ لمفهوم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦] (إلا هنا)؛ أي: فيما إذا علم المسافر الماء أو دله عليه ثقة قريبًا وخاف بقصده فوت الوقت". (٢) أخرجه مسلم (٢٢٤). (٣) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (١/ ٣٧١)؛ حيث قال: "وأما قولهم: إن التيمم بدل من الوضوء، فيقال لهم: فكان ماذا؟ ومن أين وجب أن يكون البدل على صفة المبدل منه؟ وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم الذي قضيتم أنه حق، فأسقطتم في التيمم الرأس والرجلين، وهما فرضان في الوضوء وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة وهو فرض في الغسل".