للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر فقهاء الأمصار، وهو المأثور عن جمهور الصحابة والتابعين (١).

وحجتهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرت المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٢)، وقد تقدم.

القول الثانى: أنه يرث، وإليه ذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعاوية (٣) - رضي الله عنهم -، وبعض التابعين؛ كسعيد ومسروق (٤).

وعللوا ذلك بأنه ليس في إرثه منه ظهور للكافر على المسلم. هذا أولًا.

وثانيًا: قالوا: إذا جاز للمسلم أن يتزوج من الكتابية جاز أن يرثها.

وثالثًا: استدلوا بما رواه أبو داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) والدارقطني (٨): عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ - رضي الله عنه - أنَّهُ أُتِيَ فِي مِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِم فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ".

وأخَّر المؤلف هذا الدليل وكان حقه التقديم، ولكن يبدو - والله أعلم


(١) قال ابن القطان: "وجمهور التابعين بالحجاز والعراق على أن لا يرث المسلم الكافر، كما لا يرث الكافر المسلم، هو قول جل العلماء". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٠٩).
(٢) تقدم.
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٦٢، ٤٦٣) قال: "وممن روي عنه أنه قال كذلك: عمر بن الخطاب … وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٨) قال: "وممن قال بقول معاذ ومعاوية أن المسلمين يرثون قراباتهم من الكفار ولا يرثهم الكفار … وسعيد بن المسيب ومسروق".
(٥) أخرجه أبو داود (٢٩١٢)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١١٢٣).
(٦) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٣) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووأفقه الذهبي.
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٣٨)، (٦/ ٤١٦، ٤١٧).
(٨) لم أجده في "سنن الدارقطني".

<<  <  ج: ص:  >  >>