للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. . . " (١). هذه الأدلة وغيرها كثير أدلة مطلقة، فهي توجب الزكاة.

قال العلماء: إطلاق الأدلة يدخل فيها الصغير والمجنون والمكاتب والعبد وغير هؤلاء، وعندما نرجع إلى القواعد التي وضعها الأصوليون يرون الراجح أن الخطابات المطلقة يدخل فيها المكاتب والعبد والصغير وغير هؤلاء.

* قوله: (وَأَمَّا المَالِكُونَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الدُّيُونُ الَّتِي تَسْتَغْرِقُ أَمْوَالَهُمْ، أَوْ تَسْتَغْرِقُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَبِأَيْدِيهِمْ أَمْوَالٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ).

هذه مسألة أخرى: وفي نظري أيضًا أن المؤلف لم يبحثها كسابقتها بحثًا دقيقًا.

إذا كان إنسان عنده مال، لكن عليه دين يقابل هذا المال كليًّا، أو يقابل بعضه؛ بحيث لو أدى هذا الدين لم بيق عنده مال، أو لبقي عنده مال لا تجب فيه الزكاة لقِلَّته.

هذه المسألة فيها تفصيل، فقد فرق العلماء بين المال الباطن والمال الظاهر، المال الباطن يقصدون به الأثمان؛ أي: الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة، وسميت بذلك لأنها خفية لا يعرف حقيقتها إلا صاحبها، فلا يستطيع إنسان أن يعرف ما عند زيدٍ من المال إلا إذا أطلعه عليه، أما المال الظاهر: فهو المال المشاهد الذي يراه الفقير، كالماشية والزروع والثمار فإنَّ الفقير يشاهدها عند صاحبها ويعرف مقدارها.

جمهور العلماء: على أن المال الخفي لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال


(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>