وسبب تكرير أبي حنيفة للعشر في عدة مسائل: أن العشر عنده إنما هو مؤونة الأرض؛ أي: يؤخذ مقابل استخدام هذه الأرض.
وعند الجمهور: إنما يجب العشر زكاة للزرع؛ فيقولون: لو كان العشر يجب بالنسبة للأرض لكان إيجابه على الأرض لا على الزراعة، ثم لو كان إيجابه على الأرض لما كان تقديره بالنسبة للزرع؛ لأن الذي يُخرص هو الزرع، وليس في الأرض الإخراص، كذلك لو كان العشر واجبًا على الأرض لوجب أيضًا على الذمي.
اليد الموضوعة: هي اليد المباشرة التي تباشر المال وتتصرف به؛ فمن رأى من العلماء أن اليد التي تتصرف في هذا المال هي يد المملوك، قال: إنَّ الزكاة تجب عليه، ومن رأى أنه وإن كانت يد العبد موضوعةً على المال، كما لو جعله السيد يقود دوابه ويتصرف فيها ويبيع ويشتري، فليس معنى هذا أنها أصبحت ملكًا له.