للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المكاتب قد عرفنا معناه، وهناك المدبَّر (١)، والقن (٢)، والمبعَّض (٣).

أما المدبَّر: فهو الذي يعلق سيده حريته على موته.

والقن: هو المملوك ملكًا تامًّا.

وأما المبعَّضُ: فهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، وهو في أبواب الزكاة يعامل معاملة الحر؛ لأنه إذا ملك مالًا يعامل من جانب الحرية؛ لأن فيه مصلحة للفقراء.

وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال المكاتب:

جمهور العلماء (٤) -رحمهم اللَّه-: يرون أن المكاتب لا زكاة عليه؛ لأن ملكه للمال ضعيف، فقد يعجز عن تسديد ما عليه فيعود مرة أُخرى مملوكًا ملكًا تامًّا؛ ولأنه ليس أهلًا لأن يواسي غيره، فهو بحاجة إلى المال، فكيف يدفع الزكاة إلى غيره.

مذهب أبي حنيفة (٥) رَحِمَهُ اللَّهُ: أنه يجب عليه العشر في أرضه؛ أي: فيما تخرجه الأرض، ويستدل بحديث: "وفيما سقت السماء العشر" (٦).


(١) المدبر: المعتق عن دبر أي بعد الموت. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٦٤).
(٢) القن من العبيد: الذي ملك هو وأبواه. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"، للمُطَرِّزِيِّ (ص ٣٩٥).
(٣) المبعض: إطلاق المبعض على العبد الذي أعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقًا. انظر: "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد رواس قلعجي وزميله (ص ٣١).
(٤) تقدم بالتفصيل.
(٥) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "ملك الأرض ليس بشرط للوجوب لوجوبه في الأرض الموقوفة، ويجب في أرض المأذون والمكاتب ويجب على المؤجر عنده وعندهما على المستأجر كالمستعير، ويسقط عن المؤجر بهلاكه قبل الحصاد لا بعده، وفي المزارعة على قولهما فالعشر عليهما بالحصة".
وفي "الأصل" المعروف بـ "المبسوط"، للشيباني (٢/ ١٤٢) قال: "قلت أرأيت المكاتب هل في أرضه العشر قال: نعم".
(٦) أخرجه البخاري (١٤٨٣) عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>