(٢) القن من العبيد: الذي ملك هو وأبواه. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"، للمُطَرِّزِيِّ (ص ٣٩٥). (٣) المبعض: إطلاق المبعض على العبد الذي أعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقًا. انظر: "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد رواس قلعجي وزميله (ص ٣١). (٤) تقدم بالتفصيل. (٥) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "ملك الأرض ليس بشرط للوجوب لوجوبه في الأرض الموقوفة، ويجب في أرض المأذون والمكاتب ويجب على المؤجر عنده وعندهما على المستأجر كالمستعير، ويسقط عن المؤجر بهلاكه قبل الحصاد لا بعده، وفي المزارعة على قولهما فالعشر عليهما بالحصة". وفي "الأصل" المعروف بـ "المبسوط"، للشيباني (٢/ ١٤٢) قال: "قلت أرأيت المكاتب هل في أرضه العشر قال: نعم". (٦) أخرجه البخاري (١٤٨٣) عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- =