مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)؛ حيث قال: " (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٨٨)؛ حيث قال: "ولا تجب زكاة على (رقيق) ولو قيل: يملك بالتمليك (ولو) كان (مكاتبًا) لحديث جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق"). (١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)؛ حيث قال: "وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر". (٢) المكاتب: العبد يكاثب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. انظر: "الصحاح"، للجوهري (١/ ٢٠٩). (٣) أخرجه البخاري (٦٧١٥) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مسلمة، أعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا من النار، حتى فرجه بفرجه". ومسلم (١٥٠٩/ ٢٢) عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة، أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه".