للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عن أبي ثور: أنه يرى وجوب الزكاة.

* المسألة الأخرى: اختلف العلماء إذا ملَّكه سيده مالًا.

مذهب الجمهور: لا تجب الزكاة على المملوك أصلًا؛ لأنه مال والمال لا يَمْلِكُ المالَ؛ ولأن ملكه ناقص فلا ينبغي أن يكون من أهل الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت مواساةً للفقراء، وهو ليس ممن يواسي الفقراء، بل هو بحاجة إلى أن يواسَى.

مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في رواية والثوري وابن المنذر: يرى هؤلاء العلماء أن زكاة المال الذي ملَّكه السيد للعبد على السيد وليس على العبد؛ لأن السيد هو الذي يملك المال في الحقيقة.

وبعضهم قال: الزكاة تجب على العبد، وهذا قول ضعيف.

والأصل: أن ما بيده من المال إنما هو مالٌ لسيده؛ لأن العبد وما يملك ملكٌ لسيده.

* قوله: (وَجُمْهُورُ مَنْ قَالَ لَا زَكاةَ فِي مَالِ العَبْدِ هُمْ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ حَتَّى يَعْتِقَ (١). وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: فِي مَالِ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٢٩٩)؛ حيث قال: " (وليس على المكاتب زكاة؛ لأنه ليس بمالك من كل وجه) ش: لأنه مالك يدًا لا رقبة؛ لأن رقبة للمولى م: (لوجود المنافي وهو الرق) ش: المنافي هو كونه مالكًا من كل وجه وهو الرق؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم بالحديث على ما يأتي في بابه. م: (ولهذا) ش: أي ولكونه غير مالك من كل وجه م: (لم يكن من أهل أن يعتق عبده) ش: لأن ملكه ناقص وهو يمنع وجوب الزكاة".
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٣٠)؛ حيث قال: " (أو رق ولو مكاتبًا)؛ يعني: أنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطرة عن عبيده وإمائه ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة: كالمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل، وكذلك المكاتب على المشهور؛ لأنه إذا عجز رجع رقًّا لسيده، ولا بين الذكور والإناث للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصابًا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنَى أو ذوي شائبة، وخص المكاتب بالذكر للخلاف فيه قال فيها: ولا زكاة على عبيد العبيد؛ أي: لا يزكي عنهم سيدهم؛ لأن ملكه غير مستقر، ولا سيد سيدهم؛ لأنهم ليسوا عبيدًا له =

<<  <  ج: ص:  >  >>