للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ المُنْذِرِ (١) - وَالثَّوْرِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٣)، وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى العَبْدِ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ (٥) مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَبُو ثَوْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ (٦)، وَأَهْلُ الظَّاهِر (٧) وَبَعْضُهُمْ).

يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في مسألة واحدة:

* المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك أو لا؟

جماهير العلماء: أنها لا تجب على المملوك؛ لأن ملكه ناقص، فهو مملوك لسيده فكيف يملك؟


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه وهو مذهب أصحاب الرأي".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٢٥٩)، حيث قال: " (قوله: وحرية) فلا تجب على عبد، ولو مكاتبًا أو مستسعًى؛ لأن العبد لا ملك له، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تامًّا نهر".
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)؛ حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة،. . . وروى ذلك عن ابن عمر".
وروي: عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٢) عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة".
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)، حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء".
وروي عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٣)، عن عطاء، قال: "ليس على العبد زكاة".
(٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦٠٣)؛ حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة. . . وبه قال أبو ثور".
(٧) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٣)؛ حيث قال: "والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار والصغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر".

<<  <  ج: ص:  >  >>