(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٢٥٩)، حيث قال: " (قوله: وحرية) فلا تجب على عبد، ولو مكاتبًا أو مستسعًى؛ لأن العبد لا ملك له، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تامًّا نهر". (٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)؛ حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة،. . . وروى ذلك عن ابن عمر". وروي: عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٢) عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة". (٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)، حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء". وروي عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٣)، عن عطاء، قال: "ليس على العبد زكاة". (٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦٠٣)؛ حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة. . . وبه قال أبو ثور". (٧) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٣)؛ حيث قال: "والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار والصغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر".