(٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير وحاشية الصاوي (١/ ١٥٤) حيث قال: "ولا حد في مدة المسح فلا يتقيد بيوم وليلة، ولا بأكثر ولا أقل خلافًا لمن ذهب إلى التحديد". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "فإن كان مقيمًا مسح يوما وليلة وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث". ومدْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٢٥١) حيث قال: "في المدة التي يريد المسح لها وهي يوم وليلة للمقيم ونحوه وثلاثة أيام للمسافر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٤) حيث قال: "ويمسح عاص بسفره بعيدا كان أو قريبا يوما وليلة وكذا مسافر دون المسافة؛ لأنه في حكم المقيم، ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن".