وهذا هو الذي يَتَرجَّحُ عندنا، وهو قول القائلين: بالاقتصار على أعلى الخف، لأنّ الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث عليّ - رضي الله عنه -.
وأما دعوى أولئك في حديث عليٍّ - رضي الله عنه -: أنه لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أنه ليس القصد من ذلك تعيُّن مسح الأعلى، وإنما المراد من ذلك أنه لو كان الدِّين بالرأي … ، ولكن ما كان الدِّين بالرأي، فينبغي كذلك أن نمسح الأمرين، وهناك تعليلات كثيرة للعلماء، لكن على العموم هذا نصٌّ صريح؛ لأنَّ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عندما روى الحديث قال: لو كان الدِّين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولم يتوقف عند هذا بل قال: وقد رأيت رسول اللّه مسح على ظاهر الخف.
إذًا بَيَّن أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في المَسح اقتصر على ظاهر الخف ولم يتعرض لباطنه.