للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ العَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

هذا الكتاب عوَّل عليه كثيرٌ من طلبة الدراسات العليا في رسائلهم العلمية؛ لحسن تقسيماته وجودتها؛ فهو يضع الكتاب، ثم يبوبه، ويفصله، ثم يرتب مسائله، ثم يُقعِّدها على شكل قواعد.

قوله: (وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

هذه الطَّهارة لها نَوَاقضُ، مثل الوضوء الذي ينقض بالبول والغائط والمذي والودي، وكذلك أيضًا ما يخرج من السَّبيلين من غير هذه الأشياء خلافًا للمالكية كما مر بنا، وما يخرج أيضًا من غيرهما كالحال عند الحنابلة والحنفية، على تفصيلٍ في ذلك.

قوله: (وَالبَابُ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ، فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَعَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ).

هذا لَا خِلَافَ فيه؛ لأن كل من لزمته صلاة، وجب عليه أن يتطهر، فإن كان محدثًا حدثًا أصغر، فيلزمه أن يرفع هذا الحدث بالوضوء، وإن كان عليه حَدثٌ أكبر، فَيَجب عليه أن يغتسلَ، سواء كان رجلًا أو امرأةً، وعندما يتحدث عن الأحكام، يدخل النساء في ذلك إلا في أمورٍ اسْتُثْنِينَ فيها.

قوله: (وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا، وَدَلَائِلُ ذَلِكَ هِيَ دَلَائِلُ الوُضُوءِ بِعَيْنِهَا).

" وَدَلَائِلُ ذَلِكَ هِيَ دَلَائِلُ الوُضُوءِ بعَيْنِهَا"، كمَا ذكر المؤلف، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.

قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ المِيَاهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>