للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَالأَصْلُ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

هذه بقية آية الوضوء التي مرت بنا سابقًا، وهي قول الله -سبحانه وتعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، ومثلها الآية الأُخرى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، وَسَنجد طائفةً من العلماء يستدلُّون بكلمة {حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، وهم المالكية الذين يقولون بدَلْك الأعضاء.

قوله: (وَالكَلَامُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ المَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ).

هذا نص على ما قلنا: إن المؤلف مهتم بأمهات المسائل وأصولها، فلا يقال: لماذا لم يستوعب كل شيء.

(وَالكَلَامُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ المَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا).

من أجل وجوبها.

(وَعَلَى مَنْ تجِبُ).

الغسل واجبٌ بلا شك، فعلى مَنْ يجب ومتى؟

قوله: (وَمَعْرِفَةِ مَا بِهِ تُفْعَلُ، وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَاب).

لا شكَّ أن الغسلَ يكون بالماء إلا إذا عدم أو وُجِدَ مانعٌ يمنع من استعمالِهِ؛ كحائلٍ يحول بينه وبين الوصول إليه، أو أن يلحقه ضررٌ باستعماله، فإنَّه حِينَئذٍ يلجأ إلى البدل، وهو التراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>