للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقال: "غُسْل" و"غَسْل"، وإن كان "غَسْل" أشهر من "غُسْل".

وَمن العلماءِ مَنْ يرى أن كلًّا منهما إذا أطلق دل على الأمرين؛ فـ "غَسْل" يدل على الماء الذي يُغْتسل به، كما يدل على فعل الغسل، وكذلك لفظة "غُسل".

ومنهم مَنْ فرق بينهما كالحال في الوضوء، فقالوا: "الغَسلُ" اسمٌ للماء، و"الغُسلُ" للفعلِ.

والأصل في هذا الباب قول الله -سبحانه وتعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

وقوله -سبحانه وتعالى-: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣].

وقوله -سبحانه وتعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

فهَذِهِ أدلةٌ من القرآن، وستأتي أدلةٌ كثيرةٌ جدًّا في هذا الباب من سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام، منها حديث عائشة المتفق عليه (١)، وحديث ميمونة المتفق عليه (٢)، وحديث أم سلمة في "صحيح مسلم" (٣)، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٨) ومسلم (٣١٦)، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسلَ من الجنابة، بدأ فَغَسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله".
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧)، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "توضَّأ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما، هذه غسلة من الجنابة".
(٣) يقصد حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم (٣٣٠/ ٨٥)، أنها - رضي الله عنهما - قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>