وقوله: "ميت"، يَشْمَل الذَّكَر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، ولو من وراء حائلٍ؛ لأنه يقول: "حَمَلَ"، ولم يقل: "مس".
ويُجَابُ عَنْ ذَلكَ:
أَنَّ الأَمْرَ يحتمل أن يَكُونَ على سبيل الاستحباب، وفرض شَيْءٍ على عباد الله من غير دليلٍ تطمئن إليه النفس أمرٌ صعبٌ؛ لأنَّ فرضَ ما ليس بفرضٍ كتحريم ما ليس بحرامٍ.
ولأنَّنا إذا فَرَضنا عليه الوضوء، فقَدْ أبطلنا صلاته إذا حمل الميت وصلى، ولم يعد الوضوء، وإبطالُ الصلاة أمرٌ صعبٌ يحتاج إلى دليلٍ بَيِّنٍ.