للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْجُنُونِ مُفْسِدًا لِلصَّوْمِ، فَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهُ مُفْسِدٌ (١). وَقَوْمٌ قَالُوا: لَيْسَ بِمُفْسِدٍ) (٢).

ما كان ينبغي للمؤلف أن يشرِّك بين الإغماء والجنون؛ لأنَّ بينهما اختلافًا، فالمغمى عليه يوافق المجنون في الحالة التي لا يلزمه القضاء، وذلك إذا صحا (٣)، أما إذا لم يصحُ فإنه يطالب بالقضاء (٤).


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٦٦) حيث قال: " (قوله: ومن جن رمضان كله). . . لأن الصوم لا يصح فيه كالليل. . . (قوله: فيكون عذرًا في التأخير لا في الإسقاط). . . فإن الجنون مزيل له ولا يسقط به من حيث هو مزيل له بل من حيث هو ملزم للحرج".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٤٢) حيث قال: "قال ابن القاسم في المدونة: من أغمي عليه ليلًا في رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء وبعدما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه، وأما مسألة من أغمي عليه جل اليوم ففي المدونة قال مالك: من أغمي عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند الغروب لم يجزه صومه لأنه أغمي عليه أكثر النهار".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٩٤) حيث قال: "بخلاف ما إذا جن إنسان بعد طلوع الفجر، أو أغمي عليه. وقد كان نوى من الليل إن صومه ذلك اليوم جائز لما ذكرنا أن الجنون، والإغماء لا ينافيان أهلية الأداء وإنما ينافيان النية بخلاف الحيض، والنفاس واللَّه أعلم".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٤٢) حيث قال: "من المدونة: من أغمي عليه بعد أن أصبح ونيته الصوم فأفاق نصف النهار وأغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه صوم ذلك اليوم".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٤٧٦) حيث قال: " (قوله كما في الصوم)؛ أي: إذا أغمي عليه بعض النهار نهاية ومغني أي أو جن فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون الأول".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٢٩٣) حيث قال: "قوله: (وإن أفاق جزءًا منه: صح صومه). إذا أفاق المغمى عليه جزءًا من النهار: صح صومه بلا نزاع".
(٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٦٦) حيث قال: " (ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه) لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا فيصير عذرًا في التأخير لا في الإسقاط". =

<<  <  ج: ص:  >  >>