للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد أحسن المؤلف بقوله: (وفيه ضعف) فلا شكَّ أنَّ هذه الرواية في المذهب ضعيفة (١).

* قوله: (رفع القلم عن ثلاثة)، يعني: لا يسجل عليهم الإثم، لكنهم يختلفون، فثمَّ فرق بين إنسان نام عن العبادة متعمدًا وبين إنسان غلبه النوم، فالذي تعمد يأثم، والذي لم يتعمد لا يأثم، لكن لو نام عن صلاة لم يجز له أن يتركها حتى يفرغ.

جاء في الحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (٢)، وجاء في الحديث الآخر: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخِّر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٣)، أو "حتى يخرج وقتها" (٤)، يعني: ليس التفريط في النوم، لأنَّ له سلطانًا، لا تستطيع دفعه، لكن التفريط أن تتساهل في الصلاة في وقتها الواسع شيئًا فشيئًا - كما يحصل من بعض المسلمين هداهم اللَّه، ثم يدخل وقت الأُخرى، والوقت من شروط صحة الصلاة، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]؛ أي: مفروضًا في الأوقات.

* قوله: (وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الْإِغْمَاءِ


(١) الثابت عن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ القضاء، وفي رواية أُخرى في المذهب ليس عليه قضاء.
وينظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤٢٢) حيث قال: "من جن في رمضان فعليه قضاؤه، سواء طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، أو بلغ مجنونًا. وسواء كانت السنون كثيرة، أو قليلة. وهذا مذهب المدونة. وقيل: إن قَلَّت السنون فعليه القضاء، وذلك كالخمسة الأعوام، وإن كثرت فلا قضاء. ذكره اللخمي عن ابن حبيب عن مالك". وانظر: "المدونة" لمالك (١/ ٢٧٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١).
(٤) لم نجد هذا اللفظ فيما بين أيدينا من مصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>