للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى إعمال فكرٍ، وإلى تأمل وتدقيق، وإلى ربط بين المسائل، وإلى تركيز وعناية في فهم النصوص.

* قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الإِتْمَامِ قَالَ: مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ؛ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ القَضَاءِ قَالَ: مَا أَدْرَكَ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ جَعَلَ القَضَاءَ فِي الأَقْوَالِ، وَالأَدَاءَ فِي الأَفْعَالِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، (أَعْنِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الصَّلَاةِ أَدَاءً، وَبَعْضُهَا قَضَاءً)، وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّ مَوْضِعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ هُوَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ نِيَّةُ المَأْمُومِ وَالإِمَامِ فِي التَّرْتِيبِ، فَتَأَمَّلْ هَذَا، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ أَحَدَ مَا رَاعَاهُ مَنْ قَالَ: مَا أَدْرَكَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ) (١).

اتفق العلماء على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، دليل لمن ذهبوا إلى أن ما أدركه المأموم مع إمامه من ركعات يعتبر هو أول صلاته، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: المأموم عندما دخل وبدأ الصلاة مثلًا في الركعة الثالثة فهي أولها، فكيف يأتي بشيء متقدم ونقول هو آخرها؟! فهذا يخالف الترتيب في الصلاة، هذا الذي يريده المؤلف.

والأمر الآخر: أنَّ من فاته شيء من الصلاة افتتح بتكبيرة الإحرام، ومعلوم أن مفتاح الصلاة التكبير، "تحريم الصلاة التكبير" (٢).

لكن قد يرد على هذا إشكال: وهو أنه تختلف نية المأموم عن


(١) تقدَّم بيانه.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٨) وغيره من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، بلفظ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>