للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلوم أن الشافعية انفردوا بهذه المسألة، وليس هذا فقط في صلاة الجنازة، وقد رجَّحنا مذهب الشافعية، ورجحه أيضًا المحققون من العلماء (١): أن كل صلاة ذات سبب غير القرانة تُصلى في أي وقت؛ كتحية المسجد.

أما الصلوات المكتوبة فإنها تُؤدى في أي وقت من الأوقات؛ لأن النص ورد بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها فلْيُصلِّها متى ذكَرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (٢).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:


=الكراهة فيها للتنزيه (إلا لسبب) غير متأخر متقدمًا كالجنازة والفائتة وسجدة التلاوة والشكر، أو مقارنًا ككسوف واستسقاء وإعادة صلاة جماعة ومتيمم، وأشار إلى بعض أمثلة ذلك بقوله (كفائتة) ولو نافلة تقضى لخبر: "فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". وانظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٣/ ٤٨).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٥٢)؛ حيث قال: "و (لا) يجوز الصلاة على جنازة (في الأوقات الثلاثة) الباقية؛ لحديث عقبة بن عامر وتقدم وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) فتجوز مطلقًا للضرورة". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٨٢).
(١) رواية عن الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٨٢)؛ حيث قال: "وقال أبو الخطاب، عن أحمد، رواية أخرى: إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، فأبيحت في سائر الأوقات، كالفرائض.
وهو اختيار ابن تيمية: يُنظر: "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١٩١ وما بعدها)؛ حيث قال: "وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد. . . ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها والمشهور عنه النهي وهو اختيار كثير من أصحابه. . . والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب وهي اختيار أبي الخطاب وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح في هذا الباب لوجوه. . . ".
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) ولفظه: عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>