للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشركين والوثنيين هناك يتحيَّنون لعبادتهم وقت طلوع الشمس ووقت غروبها.

* قوله: (وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يَكُنِ الإِسْفَارُ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي الأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُمْ (١)، وَهُوَ قِيَاسُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ (٣)؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ خَارِجٌ عَلَى النَّوَافِلِ لَا عَلَى السُّنَنِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ).


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٢/ ٣٤٥)؛ حيث قال: "وكان عطاء، والنخعي، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها".
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٥٢٣) عن ابن عمر، قال يوم وضعت جنازة رافع بن خديج ببقيع الغرقد: "يريدون أن يصلوا، عليها بعد الصبح قبل أن تطلع الشمس" فصاح بالناس ابنُ عمر: "ألا تتقون اللَّه إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على الجنائز بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس؛ فانتهى الناس فلم يصلوا عليها حتى طلعت الشمس".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٣١٦ - ٣١٧)؛ حيث قال: "تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، ونصف النهار لما روينا من حديث عقبة بن عامر أنه قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا" والمرأد من قوله: "أن نقبر فيها موتانا" الصلاة على الجنازة دون الدفن؛ إذ لا بأس بالدفن في هذه الأوقات فإن صلوا في أحد هذه الأوقات لم يكن عليهم إعادتها؛ لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت؛ ففي أي وقت صليت وقعت أداء لا قضاء، ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٨٥).
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٣١١)؛ حيث قال: " (و) صلاة (كسوف) واستسقاء وطواف (وتحية) وسنة وضوء (وسجدة شكر) وتلاوة كما ذكره في "المحرر"؛ لأن بعضها له سبب متقدم كركعتي الوضوء وتحية المسجد، وبعضها له سبب مقارن كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء والكسوف؛ ولأن نحو الكسوف والتحية معرض للفوات.
وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "والمشهور في المذهب أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>