للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الوَقْتِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهِيَ: وَقْتُ الغُرُوبِ وَالطُّلُوعٍ وَزَوَالِ الشَّمْسِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا، وَأَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا". الحَدِيثَ (١). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى فِي الغُرُوبِ).

هاهنا أورد المصنف طرفًا من الحديث، كأنه يكتفي ببعضه عن ذكر كله، وقد أوردناه تامًّا.

* قول: (وَالطُّلُوعِ فَقَطْ، وَيُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) (٢).

والعلة في هذا: -كما جاءت في الحديث- أن الشمس حين تطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان (٣)؛ وأنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار حينئذ.

وربما قد رأى الإخوة الذين سافروا إلى بلاد كبلاد الهند أن


(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (قوله: وإلا جنازة وسجود تلاوة) هذا استثناء من وقتي الكراهة؛ أي: من مجموع قوله وكره بعد فجر وفرض عصر (قوله: لا فيهما فيكرهان على المعتمد)؛ فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فإنها لا تعاد بحال، بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن القاسم: إنها تعاد ما لم تدفن؛ أي: ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب. وقال أشهب: لا تعاد وإن لم تدفن. وهذا مع عدم الخوف عليها لو أخرت لوقت الجواز".
(٣) قرني شيطان: فيه أقوال؛ أحدها: أن قرني الشيطان ناحيتا رأسه، وقيل: قرناه جمعاه اللذان يغريهما بإضلال البشر يقال: هؤلاء قرن من الناس. ويقال: معنى القرن الاقتران يريد أنه يظهر مع الشمس مقارنًا لها. انظر: "غريب الحديث"، للخطابي (١/ ٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>