(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١٣/ ١٦) قال: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفةٍ من أهل الحديث، فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو قول الحنفية. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٠٥) قال: فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أن البيع باطل. اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ولنا أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع.