(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٠٥) قال: فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح، في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أن البيع باطل. (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٦٨) قال: فإن علم البائع بالناجش أي: وسكت حتى حصل البيع، فللمشتري رده … إلخ، وأما إن لم يعلم، فلا كلام للمشتري، ولا يفسد البيع، والإثم على من فعل ذلك. انظر: المواق "قولُهُ: فللمشتري رده وله التماسك"، هذا ظاهر في أن البيع صحيح، وحينئذ فالقيمة إذا فات تعتبر يوم العقد لا يوم القبض. (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٩١) قال: الثانية في النجش: وهو أن يزيد السلعة مَنْ لا يريد شراءها، وهو حرام؛ لما فيه من تغرير المشتري وخديعته، ويثبت له الخيار إذا غبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، أو زاد بنفسه، فيخير بين ردٍّ وإمساكٍ. (٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٠٧) قال: "قولُهُ: وكره النجش" شروع في مكروهات البيع، ولما كان المكروه دون الفاسد، أخَّره، وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي، بل في عدم فساد العقد، وإلا فهذه كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم. (٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربينى (٢/ ٣٨٨ - ٣٩٣) قال: أفصل فيما نهي عنه من البيوع نهيًا لا يقتضي بطلانها، … وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي بها حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي.