إذا ورد لأمر في المنهي عنه كالنهيِّ عن الرِّبا، كما جاءت بذلك الأدلَّة من الكتاب والسُّنة، فهذا لا شكَّ بأنه محرَّم بل عدَّه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الموبقات السبع.
وأما إذا كان لا يتَّجه إلى ذات المنهيِّ عنه، وإنَّما يتَّجه إلى أمر آخر فحينئذٍ يقعُ الخلافُ في هذه المسألة، لذلك قال:
(١) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٦٤) قال: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا، وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول.