للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أنَّ الناجشَ يأثم بهذا العمل، وإن شاركه البائع في ذلك فهو شريك له في الإثم، ولكنْ يكون البيع صحيحًا، وهذا مذهب الجمهور.

* قولُهُ: (وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلْ يَتَضَمَّنُ النَّهْيُ فَسَادَ المَنْهِيِّ؟ وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ لَيْسَ فِي نَفْسِ الشَّيْءِ بَلْ مِنْ خَارِجٍ).

يعني: هل النهي يكون مُنصبًّا على العقد لذاته، أو يتَّجه إلى أمرٍ خارج عن العقد؟

ولا شك أنَّ النهي هنا يتعلَّق بأمر خارج عن العقد، وإن كان له علاقة به.

وهذا شبيه بمسألة من غَصَب دارًا وصلَّى فيها، أو ثوبًا، فهل تكون صلاته صحيحة؟

جمهور العلماء على أن صلاتَه صحيحة؛ لأن الجهة منفكة؛ إذ النَّهي اتَّجه إلى ما هو مُتلبِّس به من الغصب (١).

* قولُهُ: (فَمَنْ قَالَ: يَتَضَمَّنُ فَسْخَ البَيْعِ لَمْ يُجِزْهُ؛ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ يَتَضَمَّنُ أَجَازَهُ. وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ إِذَا وَرَدَ لِمَعْنًى فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الفَسَادَ مِثْلَ النَّهْيِ عَنِ الرِّبَا وَالغَرَرِ).

إذا ورد لأمر في المنهي عنه كالنهيِّ عن الرِّبا، كما جاءت بذلك الأدلَّة من الكتاب والسُّنة، فهذا لا شكَّ بأنه محرَّم بل عدَّه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الموبقات السبع.

وأما إذا كان لا يتَّجه إلى ذات المنهيِّ عنه، وإنَّما يتَّجه إلى أمر آخر فحينئذٍ يقعُ الخلافُ في هذه المسألة، لذلك قال:


(١) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٦٤) قال: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا، وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>