للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِذَا وَرَدَ الأَمْرُ مِنْ خَارجٍ لَمْ يَتَضَمَّنِ الفَسَادَ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا البَابِ نَهْيُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ بَيْعِ المَاءِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: "إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ" (١)).

هنا أمران: بيع الماء، وبيع فضل الماء، أورد المؤلفُ بعضًا من الأحاديث الواردة في بيع الماءِ، وأكثر الأحاديث تتضمن النهي عن بيع فضل الماء.

وقد جاءت الأحاديث بروايات متعددة منها ما جاء في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُمْنَعُ الْمَاءُ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ" (٢)، وفي روايةٍ للبخاري: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأِ" (٣)، والرِّوايتان ملتقيتان من حيثُ المعنى.

فهل يجوز للإنسان أن يبيع الماء؛ كأن يقف على جانب نهر أو على عينٍ من العيون أو على بئرٍ من الآبار أو على غدير أو نحو ذلك فيبيع الماء؟

نصَّ كثيرٌ من العلماء (٤) على أنَّه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء العِدّ (٥)؛


(١) أخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (٤٠١١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٥٤).
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٤٧) قال: قال أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره.
ويُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١١/ ٢٨٤) قال: ولا يجوز بيع ماء البئر وحده باتفاق. قال الإمام: والماء الجاري أولى بالفساد … وكذلك جزم القاضي أبو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء البئر.
(٥) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٢٤) قال: " (ولا) يصح بيع (ماء عِدٍّ) بكسر العين، وتشديد الدال؛ أي: الذي له مادة لا تنقطع، ما لم يحزه؛ (كماء عين)، (ونفع بئر) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>