ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٣)؛ حيث قال: "وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها". (١) وبه قال الشافعية والحنابلة. مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع"، للنووي (١٦/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "إنه صريح في التحريم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٠)؛ حيث قال: "لفظه لفظ الخبر، والمراد النهي". (٢) وإليه ذهب المالكية والشافعية: مذهب المالكية، يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٩/ ٣٣٤)؛ حيث قال: "النكاح هاهنا الزنا؛ أي: لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٥٤) "إذا زنى الرجل بامرأة لم يثبت بهذا الزنا تحريم المصاهرة".