للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على براءة الرحم من وجود حمل، حالها كحال المطلقة تمامًا؛ فإن كانت حاملًا فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا الشرط التقى فيها المالكية (١) والحنابلة (٢).

الشرط الثاني: أن تتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة نصوحة وأن تندم. وهذا انفرد به الحنابلة (٣).

واستدلوا بعدة أدلة:

- أول هذه الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه زرع غيره" (٤)، يعني: المرأة الحامل لا ينبغي أن يطأها غير زوجها.

- ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع" (٥).

فالحديثان يدلان على أنه ينبغي أن تستبرأ الحامل، ولا فوق بين الزانية وبين غيرها؛ لأن القصد من ذلك هو تبرئة الرحم.

وأما ما يتعلق بالتوبة:

- فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (٦).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢١٨)؛ حيث قال: "وتأبد تحريمها بمقدمته؛ أي: النكاح من قبلة ومباشرة فيها؛ أي: في العدة، وكذا في استبرائها من زنا … فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح؛ أي: المستندة لعقد دون المستندة لشبهته".
(٢) تقدَّم قولهم في ذلك قريبًا.
(٣) تقدَّم قولهم في ذلك قريبًا.
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٨) وغيره عن رويفع بن ثابت، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٤).
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) وغيره عن أبي سعيد، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٣).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠) وغيره عن ابن مسعود، وحسنه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>