(٢) تقدَّم قولهم في ذلك قريبًا. (٣) يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها ولا أمها ولا ابنتها، ولا تحرم الزانية على آباء الزاني ولا على أبنائه". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٠٣) وغيره عن سباع بن ثابت الزهري يقول: "إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب؛ فحد عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت، ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب". وإسناده صحيح. (٥) جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧/ ١٠٠) عن أبي هريرة.