للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يجوز أن يعار (١).

فهو يدخل في تعريف العارية كما ذكر الصحابة من الحلي والدلو، وما يتعلق بالحيوان والسيارات في هذا الزمان، فإن للإنسان أن يعير أخاه المسلم ويسد حاجته في ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَّظَرِ فِي العارِيَّة فِي أَرْكَانِهَا وَأَحْكَامِهَا. وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ: الْإِعَارَةُ).

"الإعارة": هي الفعل الذي يقوم به الإنسان، فيعطي أخاه شيئًا لينتفع به ويرده إليه.

قوله: (وَالْمُعِيرُ).

الذي يعطي.

قوله: (وَالْمُسْتَعِيرُ).

أخر العاردة.

قوله: (وَالْمُعَارُ).

هو الشيء الذي يعطيه شخص لآخر لينتفع به على أن يرده.


(١) مال الشارح هنا إلى تعريف الشافعية للعارية بأنها إباحة. يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٣/ ١٥٤). حيث قال: "إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ". وللحنابلة وجهان. يُنظر: "تصحيح الفروع" لابن مفلح (٧/ ٢٠٥). حيث قال: "نفس الإعارة هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة، فيه وجهان ".
ونفس الوجهين للحنفية. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٥٥). حيث قال: " (وهي هبة المنافع)، وقال الكرخي: إباحة المنافع حتى لا يملك المستعير إجارة ما استعار، ولو ملك المنافع لملك إجارتها، والأول الصحيح ".
ويترتب على المسألة مسائل منها: حكم إعارة ما استعاره؛ كما أشار الموصلي. وستأتي المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>