(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: " (قوله: ناويًا)، أي: يتيمم ناويًا، وهي من شروطه، والنية والقصد الإرادة الحادثة؛ … وشرطها أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، قال: "وأشار إلى الفرض الثاني بقوله (و) لزم إنية استباحة الصلاة)، أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم … ". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٩٤)، قال: " (ويُشْترط قصده) أي: التراب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، أي: اقصدوه. مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٨)، قال: "وفرائضه أي: التيمم خمسة في الجملة … (و) الخامس (تعيين نية استباحة ما يتيمم له) كصلاةٍ أو طوافٍ فرضًا أو نفلًا أو غيرهما (من) متعلق باستباحة (حدث) أصغر أو أكبر، جنابة أو غيرها (أو نجاسة) ببدن، ويكفيه لها تيمم واحد، وإن تعددت مواضعها".