للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ وشاهدي عدل" (١)، أو أنه لا حاجة للولي؟

والجواب: أكثر العلماء يشترطون أمورًا أربعة:

الأمر الأول: الولي (٢).

الأمر الثاني: الشاهدان (٣).

الأمر الثالث: الزوج.

الأمر الرابع: والولي الذي كلفه الأب للزوجة؛ لأن الولي ينوب عنها في هذه الحالة.

قوله: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ وَالنَّظَرُ فِي الْأَوْليَاءِ فِي مَوَاضِعَ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ: فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ. الْمَوْضِعُ الثَانِي: فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ. الثَّالِثُ: فِي أَصْنَافِ الْأَوْليَاءِ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْوِلَايَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. الرَّابِعُ: فِي عَضْلِ (٤) الْأَوْليَاءِ مَنْ يَلُونَهُمْ، وَحُكْمِ الاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْمَوْلَى عَلَيْهِ).

هذه الولاية شرط في صحة النكاح، بمعنى: لو لم يُعقد للزوجين بوجود الولي يفسد النكاح، فإن قلنا هو شرط تمام حينئذ ينعقد النكاح كمذهب أبو حنيفة (٥)، هل الأولياء يُرتبون كترتيبهم في الفرائض، أم أنهم يختلفون؟


(١) أخرجه ابن حبان (٤٠٧٥)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٥٨).
(٢) يشترطه الجمهور خلافًا للحنفية، وسيأتي.
(٣) يشترطه الجمهور خلافًا للمالكية فحضور الشاهدين مندوب عند العقد واجب عند البناء، وسيأتي.
(٤) عضل: أي منع، يقال: عضل المرأة يعضلها ويعضلها. انظر: "المطلع" للبعلي (١/ ٣٨٩).
(٥) سيأتي تفصيل مذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>