(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (٧/ ٢٥٠) قال: "كان عبد العزيز بن أبي سلمة يرد العامل في القراض الفاسد كله إلى أجرة مثله". (٢) وهو قول للحنابلة أيضًا يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١٥٦) قال: "إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، فهو ضامن؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له؛ لأنه عمل بغير إذن، أشبه الغاضب، وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح، كالإجارة الفاسدة". (٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٨٩، ٥٩٠) قال: "إذا عمل العامل في القراض الفاسد فحصل في المال ربح، فقد اختلف قول مالك فيه … وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة، والربح والخسارة لرب المال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي".