للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابِ مَالِكٍ) (١).

هذا هو رأي جمهور العلماء (٢).

• قوله: (وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنَّهَا رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ) (٣).

هذا هو رأي جمهور العلماء في حقيقة الأمر.

• قوله: (والثالث أنه يرد إلى قراض مثله).

هذه المسألة فصل فيها كثيرًا في مذهب مالك، والآن عرفنا رأي الأئمة الثلاثة، وهو يتفق مع رأي أحد المالكية.

• قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ مَا لَم يَكُنْ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّاهُ، وَإِنَّمَا لَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا سَمَّى، أَوْ قِرَاضٍ مِثْلِهِ إِنْ كَان رَبُّ الْمَالِ هُوَ مُشْتَرِطَ الشَّرْطِ عَلَى الْمُقَارِضِ، أَوِ الْأَكْثَرِ مِنْ قِرَاضٍ مِثْلِهِ، أَوْ مِنَ الْجُزْءِ


= فإن الواجب للمضارب فيها أجر المثل كالإجارة الفاسدة، وهو بدل عمله؛ لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة، ولم يرض بالعمل مجانًا، فيجب أجر المثل، فلا ربح حينئذ؛ لأنه يكون في المضاربة الصحيحة، ولما فسدت صارت إجارة بل أجر عمله، كما هو حكم الإجارة الفاسدة مطلقًا؛ أي سواء ربح أو لا، بلا زيادة على المشروط، كما هو حكم الإجارة الفاسدة … ولا ضمان فيها أي في المضاربة الفاسدة كالصحيحة؛ لأنه أمين فلا يكون ضمينًا".
(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (٧/ ٢٥٠) قال: "كان عبد العزيز بن أبي سلمة يرد العامل في القراض الفاسد كله إلى أجرة مثله".
(٢) وهو قول للحنابلة أيضًا يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١٥٦) قال: "إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، فهو ضامن؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له؛ لأنه عمل بغير إذن، أشبه الغاضب، وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح، كالإجارة الفاسدة".
(٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٨٩، ٥٩٠) قال: "إذا عمل العامل في القراض الفاسد فحصل في المال ربح، فقد اختلف قول مالك فيه … وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة، والربح والخسارة لرب المال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>