للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي سَمَّى لَهُ إِنْ كَانَ الْمُقَارِضُ هُوَ مُشْتَرِطَ الشَّرْطِ الَّذِي يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ).

هذا سنقرؤه؛ لأنه كله تفصيل في مذهب مالك، ثم ننتقل إلى الذي بعده.

• قوله: (وَهَذَا الْقَوْلُ يَتَخَرَّجُ رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ (١). وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ فِي كُلِّ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمَالِ مِمَّا لَيْسَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِهَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَإِلَى إِجَارَةِ مِثْلِهِ فِي كُلِّ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ خَالِصَةً لِمُشْتَرِطِهَا مِمَّا لَيْسَتْ فِي الْمَالِ، وَفِي كُلِّ قِرَاضٍ فَاسِدٍ مِنْ قِبَلِ الْغَرَرِ وَالْجَهْلِ، وَهُوَ قَوْلُ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ نَافِعٍ، وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَصْبَغَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبِيبٍ (٢)).

استطرد المؤلف هنا في بيان أقوال المالكية، فهذه خلافات داخل المذهب.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥١٩، ٥٢٠) قال: "أو مبهم … أي أو كقراض مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضًا، ولم يتعرض لذكر الجزء أصلًا، أو قال بجزء، أو بشيء في ربحه، ولم يبينه فله قراض مثله؛ أي ولا عادة أيضًا، أو قراض أجلك اعمل به سنة، أو سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه، ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض، أو قراض ضمن - بضم الضاد وتشديد الميم - أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط، أو أنه غير مصدق في تلفه فقراض فاسد؛ لأنه ليس من سنة القراض، وفيه قراض المثل إن عمل، والشرط باطل لا يعمل به".
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٢/ ٣٥٦) قال: "والرابع: أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال ليست بخارجة عنه ولا منفصلة منه ولا خالصة لمشترطها، هالى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه خارجة عن القراض ومنفصلة عنه وخالصة لمشترطها، وفي كل غرر وحرام خرجا به عن سنة القراض. وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وقول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ، وإياه اختار ابن حبيب". وينظر: "المقدمات" (٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>