(٢) يُنظر: "المقدمات" لابن رشد الجد (٣/ ١٣) قال: "فوجه قول من قال: إن القراض الفاسد يرد العامل فيه كله إلى إجارة المثل جملة من غير تفصيل أن القراض إجارة بغرر؛ لأن العامل يعمل في المال على جزء مما يربح فيه إن كان فيه ربح، إلا أنه استثني من الأصول للضرورة، فإنما يجوز إذا وقع على وجهه وسنته. فإذا وقع على خلاف ذلك فليس بقراض وإن سمياه قراضًا، وإنما هو إجارة فاسدة فيرد فيها إلى إجارة مثله، وإنما يكون قراضًا إذا عملا على سنة القراض". (٣) (يُنظر: "المقدمات" لابن رشد الجد (٣/ ١٢) قال: "وكان يمضي لنا عند الشيخ أبي (٣) عفر بن رزق -رحمه الله - أن الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في "المدونة" أن العامل يرد في القراض الفاسد كله إلى إجارة مثله حاشا سبع مسائل: وهي القراض بالعروض، والقراض بالضمان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، وإذا قال له: اعمل على أن لك في المال شركًا. وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا =