للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافِعِيِّ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أُجْرَةُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ عَلَى فَسَادٍ (١).

المزني من الأئمة المشهورين، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، بل


= إلا أن الإذن في الأولى من الورثة، وغرم العامل الأول للعامل الثاني الزائد إن دخل؛ أي عقد معه على أكثر مما دخل عليه الأول مع رب المال، فإن دخل معه على الأقل فالزائد لرب المال، كخسره تشبيه في غرم العامل الأول … وإن حصل قبل عمله؛ أي عمل الأول … وإطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز فالمراد النقص، والربح لهما؛ أي لرب المال والعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن، ولا شيء للعامل الأول لتعديه وعدم عمله، وشبه بما تضمنه قوله: والربح لهما من أنه لا شيء للأول".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٩٠، ٩١) قال: "ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز؛ أي لم يحل ولم يصح في الأصح؛ لأنه خلاف موضوع القراض الخارج عن القياس؛ لأن أحدهما مالك لا عمل له، والآخر عامل لا مال له، فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان … ومقارضته آخر بغير إذنه أي المالك تصرف فاسد لما فيه من الافتيات … فإن تصرف الثاني في المسألة الأولى صح تصرفه مطلقًا فيما يظهر لعموم الإذن، والفاسد إنما هو خصوصه … ولا شيء له في الربح، بل إن طمعه المالك لزمه أجرة مثله، وإلا فلا، ولا شيء له على العامل فيما يظهر أيضًا، أو في المسألة الثانية فتصرف غاصب؛ لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢١٧، ٢١٨) قال: "وإن قيل - أي: قال رب المال لعامل -: اعمل برأيك، أو بما أراك الله تعالى، وهو أي: العامل مضارب بالنصف، فدفعه - أي: المال - لعامل آخر ليعمل به بالربع من ربحه صح، وعمل به نصًّا؛ لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه، وإن قال: أذنتك في دفعه مضاربة صح، والمقول له وكيل لرب المال في ذلك، فإن دفعه لآخر ولم يشترط لنفسه شيئًا من الربح صح العقد، وإن شرط لنفسه منه شيئا لم يصح؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل، والربح إنما يستحق بواحد منهما".
(١) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢١) قال: "وإن قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن، فإن ربح فلصاحب المال شطر الربح، ثم يكون للذي عمل شطره فيما يبقى. (قال المزني): هذا قوله قديمًا، وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقد فاسد لا يجوز، وإن جوز حتى يبتدأ بما يصلح، فإن كان اشترى بعين المال فهو فاسد، وإن كان اشترى بغير العين فالشراء جائز، والربح والخسران للمقارض الأول، وعليه الضمان، وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>