فمذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٥٢، ٦٥٣) قال: "ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح الثاني أو لا على الظاهر؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن، إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح؛ بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول، وللأول الربح المشروط، فإن ضاع المال من يده - أي يد الثاني - قبل العمل الموجب للضمان فلا ضمان على أحد، وكذا لا ضمان لو غصب المال من الثاني، وإنما الضمان على الغاصب فقط، ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة، فإن عمل حتى ضمنه خير رب المال إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله، وإن شاء ضمن الثاني، وإن اختار أخذ الربح، ولا يضمن ليس له ذلك … فإن أذن المالك بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل للأول: ما رزق الله فبيننا نصفان؛ فللمالك النصف عملًا بشرطه، وللأول السدس الباقي، وللثاني الثلث المشروط، ولو قيل: ما رزقك الله … فللثاني ثلثه، والباقي بين الأول والمالك نصفان باعتبار الخطاب، فيكون لكل ثلث". ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢٦، ٥٢٧) قال: "أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن، وإن شارك عاملًا آخر لرب القراض أو غيره، أو باع بدين أو قارض أي دفعه لعامل آخر قراضًا بلا إذن في المسائل الأربع =